
أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، حكما ابتدائيا حضوريا في ملف جنحي توبع فيه رجل أعمال سوسي، وقضت بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ووفق منطوق الحكم، الذي يحمل رقم 129 بتاريخ 3 يوليوز 2026، فقد أدين المتهم من أجل جنح تتعلق بإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القضاء، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عبر الأنظمة المعلوماتية.

